أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تداول الغذاء المغشوش أو الضار بالصحة أو الفاسد.
وأشارت النيابة العامة إلى أن المادة /14/ بند 1 من القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء، نصت على أنه مع عدم الإِخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن /100,000/ مائة ألف درهم ولا تجاوز /2,000,000/ مليوني درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تداول في أية مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية غذاءً مغشوشاً أو ضاراً بالصحة أو فاسداً.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

سهيل المزروعي: 35% مستهدف الإمارات للطاقة النظيفة بحلول 2030 - 2031
رئيس الوزراء المصري يتابع مع مسؤولي إمارة الفجيرة تنفيذ مشروع "الفجيرة العلمين للنفط والغاز"
الإمارات تتضامن مع زيمبابوي وتعزّي في ضحايا حادث تصادم
قطر تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات والأردن
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل
