أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي انه لا يجوز لأي شخص قيادة أية مركبة ميكانيكية على الطريق ما لم يكن حائزًا على رخصة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخوله حق قيادة ذات نوع المركبة التي يقودها، ويشار لهذه الرخصة في القانون برخصة القيادة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 51 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 1995 في شأن السير والمرور وتعديلاته انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة على الطريق بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تسمح له بقيادة ذات نوع المركبة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

عمار بن حميد يزور المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ويطلع على خططه ومشاريعه
محمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين أحمد سلطان الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي.. ويعتمد خطة للذكاء الاصطناعي وعقد المؤتمر الأول للاستقرار المالي
