أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من يتلف عمدا الأجهزة الخاصة بمرافق المياه والكهرباء إذا ترتب على ذلك تعطيل المرفق.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 301 من قانون العقوبات الاتحادي ، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من أحدث عمداً كسراً أو إتلافاً أو نحو ذلك في الآلات أو الأنابيب أو الأجهزة الخاصة بمرفق المياه أو الكهرباء أو الغاز أو البترول، أو غيرها من المرافق العامة إذا كان من شأن ذلك تعطيل المرفق.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

رئيس الدولة يمنح سفير بلجيكا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
عمار بن حميد يزور المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ويطلع على خططه ومشاريعه
محمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين أحمد سلطان الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني
