النيابة العامة للدولة: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذبا ويعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور الحكم
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذبا.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 260 من قانون العقوبات الاتحادي انه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بالغرامة التي لا تجاوز عشرة آلاف درهم كل من ألزم من الخصوم في مادة مدنية اليمين أو ردت عليه فحلف كاذبا.
وأوضحت النيابة العامة انه يعفى الجاني من العقوبة إذا رجع إلى الحق بعد أدائه اليمين الكاذبة وقبل صدور حكم في موضوع الدعوى التي أديت اليمين فيها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون.

رئيس الدولة يمنح سفير بلجيكا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
عمار بن حميد يزور المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ويطلع على خططه ومشاريعه
محمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين أحمد سلطان الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني
