أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة نزع الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 294 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسين الف درهم، كل من نزع عمداً إحدى الآلات أو الأدوات أو الإشارات اللازمة لمنع الحوادث أو كاميرات المراقبة، أو كسرها أو أتلفها أو جعلها غير صالحة للاستعمال أو عطلها بأية كيفية كانت ..وتكون العقوبة السجن المؤقت إذا نشأ عن الجريمة كارثة ..وفي جميع الأحوال يحكم على الجاني بدفع قيمة ما تسبب به من أضرار.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

وزارة الاستثمار ومجموعة "جيريه" الصينية توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء منصة متكاملة للطاقة النظيفة والتصنيع في الإمارات
شخبوط بن نهيان يشارك في "مؤتمر من أجل السودان" في برلين
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بمنح عبدالله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد "درجة وزير"
منصور بن زايد ورئيس الوزراء الأردني يشهدان توقيع اتفاقية بين الإمارات والأردن
الإمارات تتضامن مع جمهورية الدومينيكان وتعزي في ضحايا الأمطار الغزيرة
