أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة تحويل أموال بقصد ارتكاب أي من جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ..من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي نصت على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

وزارة الثقافة تدشن لوحة "دار الاتحاد" احتفاءً بإدراجه في السجل الوطني للتراث المعماري الحديث
مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين يشارك في اجتماعات مجموعة "بريكس" لشؤون المرأة في الهند
سفير الإمارات يقدم نسخة من أوراق اعتماده إلى مسؤول في وزارة الخارجية الإثيوبية
حمدان بن محمد: كل عام وأنت ملهمنا وفخرنا يا بو راشد
رئيس الدولة يقدم التعازي إلى أمير قطر بوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
