أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة تحويل أموال بقصد ارتكاب أي من جرائم تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ..من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 64 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2021 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والتي نصت على انه مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من أودع أو حول أموالاً بنفسه أو بواسطة الغير أو قبل تحويلها إليه بقصد ارتكاب أي من جرائم التعاطي أو الاستعمال الشخصي للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون .

سهيل المزروعي: 35% مستهدف الإمارات للطاقة النظيفة بحلول 2030 - 2031
رئيس الوزراء المصري يتابع مع مسؤولي إمارة الفجيرة تنفيذ مشروع "الفجيرة العلمين للنفط والغاز"
الإمارات تتضامن مع زيمبابوي وتعزّي في ضحايا حادث تصادم
قطر تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات والأردن
مصر تدين تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية على الإمارات وتؤكد تضامنها الكامل
