أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة استخدام تقنية المعلومات في جمع ومعالجة البيانات والمعلومات الشخصية بالمخالفة للتشريعات.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 13 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الالكترونية فانه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن /50,000/ خمسين ألف درهم ولا تزيد على /500,000/ خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم تقنية المعلومات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات لجمع أو حفظ أو معالجة بيانات ومعلومات شخصية للمواطنين أو المقيمين بالدولة بالمخالفة للتشريعات النافذة في الدولة.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة ، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

بنك الإمارات للطعام يعلن عن مساهمة نوعية في النسخة الثالثة من "ثلاجة الفريج"
الإمارات تُدين بشدة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية
"دفاع مدني عجمان" يسيطر على حريق محدود في برج سكني دون إصابات
منصور بن زايد وعبدالله بن زايد يقدمان التعازي إلى أمير قطر في وفاة حمد بن خليفة آل ثاني
بتوجيهات عمار بن حميد.. إعفاء مواطني عجمان من رسوم فك رهن المساكن الحكومية
