أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي حق الطفل في التعليم وعقوبة عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية وفقا لقانون حقوق الطفل "وديمة" .
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 31 مِن قانون حقوق الطفل " وديمة " فإن لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية.
وأضافت النيابة العامة أنه طبقا للمادة 35 من ذات القانون يُحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.
ويعاقب من يخالف ذلك طبقا للمادة 60 بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

رئيس الدولة يمنح سفير بلجيكا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
عمار بن حميد يزور المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ويطلع على خططه ومشاريعه
محمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين أحمد سلطان الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني
