النيابة العامة لدولة الإمارات: يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة جريمة الاحتيال .
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 399 من قانون العقوبات الاتحادي ، يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من توصل إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على مال منقول أو سند أو توقيع هذا السند أو إلى إلغائه أو إتلافه أو تعديله، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة متى كان من شأن ذلك خداع المجني عليه وحمله على التسليم، ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من قام بالتصرف في عقار أو منقول يعلم أنه غير مملوك له أو ليس له حق التصرف فيه أو تصرف في شيء من ذلك مع علمه بسبق تصرفه فيه أو التعاقد عليه وكان من شأن ذلك الإضرار بغيره.
وبينت أنه إذا كان محل الجريمة مالاً أو سنداً للدولة أو لإحدى الجهات التي ورد ذكرها في المادة /5/ عد ذلك ظرفاً مشدداً.
ويعاقب على الشروع بالحبس مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف درهم ويجوز عند الحكم على العائد بالحبس مدة سنة فأكثر أن يحكم بالمراقبة مدة لا تزيد على سنتين ولا تجاوز مدة العقوبة المحكوم بها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.

الإمارات تُدين بشدة الهجمات التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية على السعودية
"دفاع مدني عجمان" يسيطر على حريق محدود في برج سكني دون إصابات
منصور بن زايد وعبدالله بن زايد يقدمان التعازي إلى أمير قطر في وفاة حمد بن خليفة آل ثاني
بتوجيهات عمار بن حميد.. إعفاء مواطني عجمان من رسوم فك رهن المساكن الحكومية
مصر تدين استهداف ناقلتي نفط إماراتيتين في مضيق هرمز
