النيابة العامة توضح عقوبة نبذ الطفل أو إهماله

الخميس، ١٥ أكتوبر، ٢٠٢٠ ٤:٢٣ م

By Yousef Abdalbari

أوضحت النيابة العامة في الدولة عقوبة تعريض الطفل للنبذ أو الإهمال من قبل القائم على رعايته.

وقالت النيابة العامة اليوم على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إنه ووفقاً للمادتين 35 و60 من القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016، بشأن قانون حقوق الطفل "وديمة" يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم كل قائم على رعاية الطفل عمل على تعريض الطفل للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.

جدير بالذكر أن القائم على رعاية الطفل طبقا للقانون هو الشخص المسؤول قانونا عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.

يأتي نشر هذه المادة القانونية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين جميع أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعيهم بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

الاكثر من أخبار محلية

حالة الطقس

  • دبي

    فترات مشمسة

    High: 31°C | Low: 20°C

سمعت مؤخراً

  • 3:48م

    03 Athan-اذان العصر

    Azan Al Aseer
  • 3:44م

    هاذي اماراتي/ميحد حمد

    Mehad Hamad
  • 3:34م

    يا لايم المشتاق/نوال

    Nawal
  • 3:26م

    نوادر شميميه/المجموعه

    Group
  • 3:18م

    كن واقعي/محمد عبده

    Mohammed Abdu