النيابة العامة توضح عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق

الجمعة، ١٦ أكتوبر، ٢٠٢٠ ٢:٥٤ م

By Marlene Tanios

النيابة العامة للدولة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس

 أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق.

ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

ويأتي نشر هذه المادة الفلمية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

الاكثر من أخبار محلية

حالة الطقس

  • دبي

    فترات مشمسة

    High: 30°C | Low: 22°C

سمعت مؤخراً

  • 5:23م

    الشهم الاصيل/المجموعه MBZ

    Group
  • 5:16م

    قرار فزاع/ميحد حمد-خاص

    Mehad Hamad
  • 5:14م

    مابيني وبينك/احمد رحيم-شعر

    Ahmed Raheem
  • 5:11م

    يا دارنا/المجموعه

    Group
  • 5:03م

    ساعه لقاك/عبدالمجيد عبدالله+K

    Abdul Majeed Abdallah