النيابة العامة للدولة: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فلمية توعوية نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تهديد موظف لأداء عمل بغير حق.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه، ووفقاً للمادة 248 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو مكلف بخدمة عامة، بنية حمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.
ويأتي نشر هذه المادة الفلمية في إطار حرص النيابة العامة على تعزيز الثقافة القانونية بين كافة أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقوانين بما يسهم في تخفيض نسبة المخالفات الناجمة عن الجهل بالقوانين.

صقر غباش: الاعتداء على الممرات البحرية اعتداء على جوهر النظام والقانون الدولي
محمد القرقاوي: المرحلة القادمة لدولة الإمارات عنوانها تسريع التحول نحو مشاريع وسياسات نوعية ضمن أولويات حكومية أكثر تأثيراً
وزارة الاستثمار ومجموعة "جيريه" الصينية توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء منصة متكاملة للطاقة النظيفة والتصنيع في الإمارات
شخبوط بن نهيان يشارك في "مؤتمر من أجل السودان" في برلين
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بمنح عبدالله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد "درجة وزير"
