أوضحت النيابة العامة للدولة عقوبة التحليق بطائرة بدون طيار على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة.
وأشارت النيابة العامة .. من خلال تغريدة نشرتها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي..إلى أنه طبقا للمادة 176 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن قانون الجرائم والعقوبات فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم أو بأحدى هاتين العقوبتين "كل من طار فوق مناطق من إقليم الدولة على خلاف الحظر الصادر من السلطات المختصة، ويعد في حكم الطيران التحليق بطائرة بدون طيّار".
ويعاقب على الشروع في ذلك بالحبس أو بالغرامة.

قرقاش: ستبقى الإمارات تجتاز التحديات بثقة وتثبت جدارتها في كل اختبار
الإمارات.. توقعات بهطول أمطار متفاوتة الشدة حتى 23 أبريل
محمد بن راشد: المشاريع مستمرة والعمل لن يتوقف والقادم أكبر وأجمل
رئيس الدولة يستقبل حاكم رأس الخيمة وولي عهده
رئيس البرلمان العربي يدين المخطط الإرهابي الذي استهدف أمن الإمارات
