أوضحت النيابة العامة للدولة أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للتشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة.
ونوهت النيابة العامة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقا للمادة الـ 35 من قانون حقوق الطفل "وديمة" يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.. فيما نصت المادة 60 من ذات القانون على عقوبة من يخالف ذلك بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.

صقر غباش: الاعتداء على الممرات البحرية اعتداء على جوهر النظام والقانون الدولي
محمد القرقاوي: المرحلة القادمة لدولة الإمارات عنوانها تسريع التحول نحو مشاريع وسياسات نوعية ضمن أولويات حكومية أكثر تأثيراً
وزارة الاستثمار ومجموعة "جيريه" الصينية توقعان مذكرة تفاهم لإنشاء منصة متكاملة للطاقة النظيفة والتصنيع في الإمارات
شخبوط بن نهيان يشارك في "مؤتمر من أجل السودان" في برلين
رئيس الدولة يصدر مرسوماً اتحادياً بمنح عبدالله أحمد المندوس مدير المركز الوطني للأرصاد "درجة وزير"
