أوضحت النيابة العامة للدولة أنه يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للتشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة.
ونوهت النيابة العامة على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه طبقا للمادة الـ 35 من قانون حقوق الطفل "وديمة" يحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.. فيما نصت المادة 60 من ذات القانون على عقوبة من يخالف ذلك بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم.

رئيس الدولة يمنح سفير بلجيكا وسام الاستقلال من الطبقة الأولى
عمار بن حميد يزور المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ويطلع على خططه ومشاريعه
محمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين أحمد سلطان الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني
