شددت المحكمة الاتحادية العليا بأن رفض الفرد، تنفيذ أمر النيابة العامة، بأخذ عينة الفحص اللازمة لإثبات احتوائها على المواد المخدرة من عدمه وامتنع دون مبرر عن إعطائها، يعرضه لعقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين وبالغرامة التي لا تقل (10000)، وذلك وفقاً لنص المادة 59 مكرر من قانون المخدرات.
وتفصيلاً، فقد احالت النيابة العامة أحد الأشخاص إلى المحكمة المختصة بوصف أنه امتنع دون مبرر عن إعطاء عينة الفحص اللازم لإثبات احتوائها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من عدمه بعد صدور إذن النيابة العامة، مطالبة بمعاقبته طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية الغراء والمادة 59 مكرر من القانون الاتحادي رقم 14لسنة 1995 في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وتعديلات.
وقضت محكمة أول درجة على المتهم بالحبس سنتين وغرامة 20 ألف درهم عن التهمة المنسوبة اليه وإلزامه بالرسوم، استأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة الاستئناف، بتأييد الحكم المستأنف مع الاكتفاء بتغريم المستأنف 11 الف درهم، و إلزامه بالرسوم، لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المتهم فطعن عليه، أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقدم مذكرة أشار فيها إلى عدم توافر أركان الجريمة المنصوص عليها في المادة 59 مكرر من قانون المخدرات في حقه لأنه صدر إذن النيابة العامة بأخذ العينة بكونه مشتبها فيه بسبب حادث احتراق مركبته وليس بسبب كونه سبق الحكم عليه من التعاطي.
وعقبت المحكمة بان أوراق القضية توضح بان احكام الإدانة، قد أحاط بواقعة الدعوى وملابساتها بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها المتهم، منها ثبوت اقترافه للتهمة المسندة اليه، لتقضي المحكمة برفض طعن المتهم.

عمار بن حميد يزور المكتب الإعلامي لحكومة عجمان ويطلع على خططه ومشاريعه
محمد بن راشد يعتمد الإطار الوطني لترخيص مؤسسات التعليم العالي
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين أحمد سلطان الشعيبي وكيلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي
رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين اللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي مديرا عاما للهيئة الاتحادية للإسعاف والدفاع المدني
منصور بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة مجلس الاستقرار المالي.. ويعتمد خطة للذكاء الاصطناعي وعقد المؤتمر الأول للاستقرار المالي
