أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميما إلى كافة أصحاب الشركات والمؤسسات المرخصة لديها بضرورة الالتزام بتحديد أسعار السلع والمنتجات وذلك عملا ببنود القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وأكد محمد علي الشرفاء رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي أن هذا التعميم يأتي انطلاقا من حرص حكومة إمارة أبوظبي على حماية حقوق المستهلكين على مستوى الإمارة في ظل الاقبال الكبير من المستهلكين لتأمين شراء حاجياتهم الضرورية.
ودعا الشرفاء شركات ومؤسسات القطاع الخاص الى التعاون والالتزام بما جاء في التعميم بما يعزز من مستوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص في توفير كافة المواد والمستلزمات الضرورية للمستهلكين مؤكدا حرص دائرة التنمية الاقتصادية على تقديم كافة اشكال الدعم لتسهيل عمل الشركات على تقديم كافة اشكال الدعم اللوجستي لأفراد المجتمع.
وقال الشرفاء إنه في حال تم رصد أية مخالفة بهذا الشأن سواء من خلال الإبلاغ عنها أو عبر فرق التفتيش الدورية التابعة للدائرة فإننا سنكون صارمين في تحرير المخالفة حسب ما جاء في جدول مخالفات الأنشطة الاقتصادية لإمارة ابوظبي وتحديدا المادة 53 منه والتي تنص على عدم الالتزام بالبيع بالأسعار المحددة او المعلنة او نسب التنزيلات او التصفيات المحددة أو المصرح بها من الجهة المختصة.
وجاء في التعميم أنه على المزود لدى عرض اية سلعة او خدمة كتابة الأسعار عليها بالعملة المحلية وبشكل ظاهر وواضح كما يمنع فرض رسوم او خدمات إضافية على المستهلك دون مبرر بالإضافة الى الزامية تسليم فاتورة الأسعار متضمنة كافة البيانات الخاصة بالأسعار وان لا تتضمن عبارة البضاعة لا ترد ولا تستبدل.
وحسب التعميم فإنه يتعين على المزود عدم الإعلان عن اية سلعة او خدمة بشكل مضلل وفيه خداع للمستهلك كما يحظر على المزود التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة او الخدمة سواء في السعر او الجودة.

حاكم الشارقة يعتمد رفع مستوى العيش الكريم في حكومة الشارقة إلى 20 ألف درهم شهرياً
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي
الإمارات تتضامن مع مصر والأردن وتُعزّي في ضحايا حادث انقلاب حافلة
الإمارات تُدين بشدة الهجمات الإيرانية العدوانية على البحرين والكويت والأردن وكردستان العراق
رئيس الدولة يستقبل المشاركين في أعمال ورشة قادة الأمم المتحدة لعمليات السلام 2026
